بسم الله الرحمان الرحيم
العقود
الرضائية والشكلية والعينية
العقد الرضائي.
هو الذي ينعقد بمجرد توافق إرادتي
الطرفين أي باقتران الإيجاب بالقبول دونما حاجة لأية شكليات.أو بمعنى أخر دونما
حاجة لوضع التعبير في قالب خاص.
وهناك من يرى أن الرضائية في
العقود إذا كانت تظهر مقبولة من الناحية المنطقية، فهي ليست بمنأى عن كل عيب، وأن
لها مساوئ بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة للغير.
فبالنسبة للمتعاقدين، فضرورة
الالتزام في التعبير عن الإرادة بشكل معين أو تسليم الشيء المتعاقد عليه يثير انتباه
المتعاقد ويدعوه للتفكير. الشيء الذي قد لا يتحقق في حالة الاكتفاء بمجرد توافق
للإرادتين. ويتضح ذلك خاصة في حالة الكتابة التي تساعد على معرفة التزامات الطرفين
بكثير من الدقة والوضوح.
العقد الشكلي
هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده
توافق إرادتي الطرفين، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يحترم في إبرامه شكل معين
يحدده القانون. وهناك من يسمي هذا النوع من العقود بالعقود الاحتفالية اعتبارا
للمراسيم الاحتفالية التي كانت تنعقد بها العقود في القوانين القديمة.
و الشكل المطلوب لانعقاد العقد قد
يتمثل في الكتابة وقد يتمثل في الكتابة والإمضاء، وقد يكون هو التسجيل في السجل
التجاري.
غير أنه يجب في حالة الكتابة
التمييز بين ما إذا كانت الكتابة مطلوبة لانعقاد العقد أم أنها مجرد وسيلة من
وسائل الإثبات. وإذا نص القانون على شكلية معينة دون أن يوضح ما إذا كانت للانعقاد
أو الإثبات، فإنها تعتبر مطلوبة للإثبات لا غير. ذلك أن الأصل في التشريعات
الحديثة هو رضائية العقود، وأن الشكلية هي الاستثناء، وذلك خلافا لما كان عليه
الأمر عند الرومان.
العقد العيني :
هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده
توافق إرادتي عاقديه، بل يجب زيادة على ذلك أن يتم فيه تسليم الشيء المتعاقد عليه.
ويعود أصل هذه العقود إلى القانون
الروماني الذي ظهرت فيه في مرحلة اعتبرت انتقالية من الشكلية للرضائية حيث استثنى
فيها بعض العقود من الخضوع للشكلية مشترطا لانعقادها وجوب تسليم الشيء المتعاقد
عليه. وهذه العقود هي القرض والعارية والوديعة والرهن الحيازي التي انتقلت بصفتها
هاته إلى القانون المدني الفرنسي ومنه إلى القانون المدني المغربي الذي اعتبرها
عقودا عينية في قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى عقد الهبة الذي لم ينص عليه
هذا القانون لكنه معروف في المغرب كعقد عيني تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
قانون الالتزامات والعقود |
امتحانات سابقة في المسطرة المدنية للأستاذ أخريف
كلية الحقوق بفاس
إمتحان دورة 2006-2007
تحدث عن الطلبات العارضة التي يتقدم بها أطراف الدعوى بعد إنعقاد الخصومة.
إمتحان دورة 2008-2009
الموضوع الأول: تحدث عن طرق تقييد الدعوى القضائية في قانون المسطرة المدنية
الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة
1-تحدث عن شرط الصفة في الدعوى.
2-تحدث عن أصناف الحكم القضائي من حيث حضور أو غياب المدعى عليه.
3-تحدث عن الأثر الواقف للإستئناف.
4-إشرح قاعدة: "لايمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا".
إمتحان دورة 2009-2010_الدورة العادية
الموضوع الأول: دور الدائنين في إعداد مشروع مخطط التسوية.
الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة
1-قاعدة وقف ومنع المتابعات الفردية.
2-إلتزامات المفوت إليه في مخطط التفويت.
3-دور السنديك في مسطرة تحقيق الديون.
إمتحان دورة 2009-2010_الدورة الإستدراكية
الموضوع الأول: تحدث عن التدخل في الدعوى في مختلف درجات التقاضي.
الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة
1-تحدث بإيجاز عن القواعد العامة لإجراءات التحقيق العادية.
2-تحدث عن إيقاف التنفيد المعجل للحكم القضائي.
3-ماهي الأحكام القابلة للطعن بالنقض.
إمتحان دورة 2012-2013
الموضوع الأول: تحدث عن الطعن بالإستئناف في ضوء المستجدات التي لحقت به بمقتضى إصلاح 2011.
الموضوع التاني: قارن بين الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول، معززا جوابك بأمثلة.
إمتحان دورة 2013-2014
الموضوع الأول: تحدث عن كل من الطلبات المقابلة والطلبات الإضافية وعن ضوابط تقديمها.
الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة
1-تحدث عن الصفة كشرط لقبول الدعوى وأهميته وعن لآثارالمترتبة عن تخلفه (عزز جوابك بأمثلة).
2-تحدث عن شروط صحة التبليغ منحيث صفة المتسلم ومكان التسليم (الفصل 38 م.م كما ثم تعديله بموجب ق 38.11
3-تحدث عن الدفوع الشكلية في الدعوى (عزز جوابك بأمثلة)
لاتنسو مشاركة الموضوع ليستفيد الجميع
وفقكم الله
كلية العلوم القانونيةوالاقتصاديةوالاجتماعية
شعبة القانون الخاص
المسطرة الجنائية المغربية
السداسي السادس
الأستاذ محمد بوزلافة
الموسم الجامعي2012-2013
أصبح الأن مطبوح الأستاذ الكبير في عطائه محمد بوزلافة
بين أيديكم على شكل PDF
تحميل
عدد التحميلات :