جامعة سيدي محمد بن عبد الله مرحبا بكم

أحكـــــــام الوصـــــــية الإراديـــــــــــــــــــــــــة

بواسطة Unknown الجمعة، 16 أكتوبر 2015 1 التعليقات

علم الفرائض
أحكـــــــام الوصـــــــية الإراديـــــــــــــــــــــــــة-المواريث

الوصية اصطلاحا يقصد بها تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الملَكُ عينا أومنفعة.
     وقد عرفتها مدونة الأسرة على أنها عقد يوجب حقا في ثلت ما لعاقده يلزم بموته ويشترط في صحته (أي العقد) خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.
وهي نوعان: 
1) مطلقة كأن يقول الموصي اوصى لفلان بكذا.
2) واخرى معلقة كأن يقول الموصى مثلا إن مت من مرضي هذا، فلفلان كذا، فإن تحقق الشرط صحت.
    وإلى هذا النوع الثاني أشارت المدونة بقولها:
    يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصى له أولغيرها ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
فمن الكتاب، قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكُمْ الْمَوْت إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }
ومن السنة ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال:
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت له: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وما أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطريا رسول الله؟ قال لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثيرأو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
     كما ثبتت مشروعيتها أيضا بالإجماع، بعدما أجمع العلماء على جوازها في حدود الثلث.
أما من المعقول، فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال البر.
وتمكن الحكمة من مشروعيتها في كونها وسيلة لنيل الثواب في الآخرة وكذا لصلة الرحم والأقارب غيرالوارثين وإشاعة روح التضامن والتكافل في المجتمع لتخفيف المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين.
أما حكمها العام فهوالندب أوالاستحباب للأقارب غيرالوارثين وكذا للمحتاجين وقد تكون واجبة كالوصية برد الوديعة والدين، كما قد تكون مكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعصية كما قد تكون حراما كالوصية للإنفاق على مشروعات منافية للأخلاق العامة، وأخيرا قد تكون مباحة، كالوصية للغيرمن الأغنياء.
     
إقرأ المزيد »

مفهـــــــــــــــوم المفقــــــــــــــود وأنـــواعه

بواسطة Unknown الخميس، 15 أكتوبر 2015 0 التعليقات

المفقود هو الغائب الذي لم يعرف موضعه، ولم يعرف أحي هو أم ميت، وقيل: هو ما يختفي بعد أن كان موجودا، وفي اصطلاح الفرضيين، هو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره، فلم يعلم له حياة ولا موت.
     وقد قسم الفقهاء المفقود من حيث الآثار المترتبة عن فقدان إلى أربعة أنواع:
    أ- المفقود في بلاد غيرإسلامية في حالة السلم، كمن يقع أسيرا في أيدي العدو أو يفقد بأرض الشرك، فإذا تضررت زوجته من غيبته كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التعمير.
ب- المفقود في غير بلاد الإسلام أثناء الحرب بين المسلمين وغيرالمسلمين، وللمالكية في هذا النوع أربعة أقوال حكاها ابن رشد في المقدمات، أرجحها أن حكمة حكم الأسير، وأن حكمه أيضا حكم المقتول في الفتن بين المسلمين.
     ج- المفقود بأرض المسلمين في حالة السلم، كمن انقطع خبرة لغيبة ظاهرها السلامة كالمسافرللتجارة أوللسياحة أو لطلب العلم، فإذا فقد الزوج بأرض المسلمين فزوجته بالخيار بين المقام على عصمته حتى يتضح أمره، وبين أن ترفع أمرها إلى القضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يأمرها القاضي بالتربص أربع سنين، وبعد انتهاء الأجل تعتد عدة الوفاة تم تحل للأزواج، أما ماله فلا يقسم إلا بعد انقضاء أمد التعمير.
     د- المفقود بارض المسلمين في حالة الحرب، إذا ثبت حضور المفقود في المعركة ولم يرجع، ولم يتم التحقق من موته،فإن القاضي يضرب أجلا بقدرما يرجع الحاضرون من تلك المعركة، ثم يحكم بموته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، ويوزع ماله على ورثته ومنهم زوجته، أما إذا لم يثبت حضوره في المعركة، غيأخذ حكم المفقود في بلد الإسلام في حالة السلم.

المصدر:
سلسلة الدلائل العلمية (3 ) الدليل العملي لفقه الإرث وتوزيع التركات تقديم السيد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري الطبعة الأولى ١٤٣١ -٢٠١٠ 

علم الفرائض
المواريث

إقرأ المزيد »
عزيزي الطالب ضع إيميلك ليصلك كل جديد المدونة
Back to Top