جامعة سيدي محمد بن عبد الله مرحبا بكم

تلخيص محاضرات الملكية الفكرية كاملة

بواسطة Unknown السبت، 23 مايو 2015 0 التعليقات
الملكية الفكرية والصناعية
الاستاذ حسين العيسة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحقوق المعنوية للمؤلف 

1- حق نسب المؤلف للمؤلف
2- حق احترام العمل المؤلف مثل الحفاظ على فكرته الاساسية وعلى اجزائه من التناثر والحق في سحب المؤلف من السوق في حال اكتشاف عدم ملائمته للواقع مثلا 
الفرق بين الحق المادي والحق المعنوي 
1- يمكن التنازل عن الحق المادي ولا يمكن التنازل عن الحق المعنوي 
2- الحق المادي يسقط في التقادم اما الحق المادي فلا يسقط بالتقادم 
3- الحق المادي يقوم بالمال اما الحق المعنوي فلا يمكن تقييمه بالمال 
من هو المؤلف – هو من يترجم ابداعه الذهني الى شيئ مادي 

الحقوق المادية للمؤلف 
1- حق النسخ والطباعة والتسجيل 
2- حق التحويل من شيء الى اخر 
3- حق النشر 
4- حق الترجمة 
5- حق اطلاع الجمهور 

صور الملكية – اما ان تكون ملكية فردية او شائعة 
الملكية المعنوية يمكن ان تكون شائعة ولكن لا يمكن ازالة الشيوع عنها اما الملكية المادية فيمكن ازالة شيوعها 
التعدي على حق المؤلف قد يتمثل في الصور التالية 
1- نسب المؤلف لشخص اخر 
2- تحريف المؤلف 
3- عرض المؤلف للايجار من قبل الغير 
4- البيع والشراء من قبل الغير 
5- الاستيراد او التوريد لعمل ذهني بهدف الايجار من قبل الغير 
الوكالة الدولية لحماية الملكية الفكرية (waybo ) تضم 198دولة 
العقوبة الجزائية – يعاقب كل من يقوم بالاعمال السابقة بغرامة مالية تتراوح بين 40 شلن عن كل نسخة بشرط لا تتجاوز العقوبة بمجملها 50 جنيه وفي حال تكرار الجريمة يعاقب بنفس العقوبة او الحبس بمدة لا تتجاوز شهرين 
العقوبة المدنية (التعويض ) – لا يمكن تقديرها الا من قبل مختصين حتى القاضي يجب ان يستعين بالمختصين لتقديرها 
الاستثناءات – 
1- يجوز نسخ عدد محدد من المؤلف لاغراض تعليمية حتى وان لم يكن برضى المؤلف 
2- الاقتباس حسب الاصول 
3- اخذ طبعة واحدة لغرض شخصي 
4- اذا كان الشيء المؤلفيخص قضية عامة فلا يستلزم اذن رسمي لنشره مثل الخطبة او المحاضرة 
شروط منح براءة الاختراع 
1- ان تكون جديدة وغير مالوفة من قبل 
2- وجود الاختراع ( خروجه الى حيز الوجود)
3- مشروعية الاختراع 
4- ان يكون ذو جدوى صناعية 

الشروط الشكلية (الاجراءاتية ) لوجود الاختراع 
اولا – ان يقوم المخترع باجراءات معينة لتسجيل الاختراع حسب الثانون والحصول على شهادة بذلك من الجهات الرسمية المختصة (وهي وزارة الا قتصاد الو طني )والاجراءات الخاصة بالتسجيل هي كالتالي 

أ‌- تقديم طلب تسجيل اختراع – هناك نموذج خاص لتسجيل براءة الاختراع فيها خانات لبيانات معينة يجب تضمينها عن المشخص المخترع والشيئ المخترع وارفاق عينة جزيئية اذا امكن ويجب ان يكون باللغة العربية .
من هو الشخص الذي يقوم بتقديم الطلب ؟
1- هو الشخص المعني (المخترع نفسة )
2- الشخص او الاشخاص الذين الت اليهم براءة الاختراع او أي حق فيها وذلك بسبب تحويل من المخترع او انتقال او ترخيص من المخترع او الحجز او تنفيذ الرهن وكل من تقدم يحق لهم التقدم لتسجيل الاختراع باسم المخترع نفسه ومن تحولت لهم حقوق الشيء المخترع ليتمتعون بحق التتبع والتقدم بالاختراع . ويجوز لشخص معنوي او عدة اشخاص تسجيل براءة الاختراع 
يجوز تقديم براءة الاختراع عن طريق الوكالة بشرط ان يكون الوكيل مرخص ومختص يسمى وكيل براءة الاختراع ا وان يكون محام مزاول للمهنة لان المشرع افترض الخبرة الفنية والقانونية في الوكيل واذا كان الولي قاصرا فيجوز لوليه ان يقوم بالتسجيل 
ان المادة 47 تنضوي على بعض الخلل لانه من المفترض ان تشتمل على امكانية ان يقوم الوكيل او المحام المزاول ان يسجل براءة الاختراع للصغير بموافقة الولي او الوصي لهذا الصبي 
ب‌- فحص الطلب
- والفحص ياخذ الطابع الشكلي والموضوعي فمن حيث الشكل فحص اتباع الاجراءات القانونية اللازمة للتسجيل واذا ما كان مقدم الطلب هو صاحب صفة ام لا .
اما الجانب الموضوعي فيتم التحقيق من ان يكون الاختراع جديدا وموجودا ومشروع وينطوي على جدوى صناعية 
انظمة الفحص – هي
1- نظم الفحص السابق
2- نظام عدم الفحص السابق
 3- نظام الايداع المؤقت 
1- نظام الفحص السابق
 – يتم التاكد من الاختراع نفسه (اخذت به الدول لصناعية )
2- نظام عدم الفحص السابق
 – يعتمد على الاجراءات الشكلية (عملت به ايطاليا وفرنسا وغيرهما )
3- نظام الايداع المؤقت
 – هو كنظام عدم الفحص السابق يعتمد على الشكل ولكن يفتح المجال امام صاحب المصلحة بالاعتراض على منح براءة الاختراع 
- ان المشرع الاردني خول المسجل (الشخص المسؤول في الوزارة المعنية عن تسجيل الاختراعات )ان يرفض تسجيل براءة الاختراع الغير مناسب للنظام العام .
- اذا رفض المسجل الطلب للسبب السابق يحق لمقدم الطلب الاعتراض خلال شهر 
- يجوز للمسجل ان يطلب بعض التعدلات على الطلب في عدة حالات منها 
1- ان يكون تكرار لموضوع سابق 
2- ان كان الطلب يتضمن بعض المواصفات لموضوع سابق 
3- ان كان الطلب المقدم يحتوي على باءة اختراع منحت التسجيل مسبقا 
4- اذا كان موضوع الطلب يحتوي على مواصفات طلب منظور 
ت‌- نتيجة الطلب –( قبول او رفض الطلب )
اذا كانت الاجراءات سليمة سيحصل الطلب على الموافقة التي تنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع )ويرفق به عند النشر الطلب المقدم ووصف الاختراع وصور للنماذج وتاريخ تقديم الطلب ورقم الطلب وتاريخ الموافقة واسم المخترع
المادة 39- تنص على ان جميع امواطنين من حقهم الاتطلاع على سجل الاختراعات ويجوز طلب نسخة رسمية مسجلة ومجانية عن كل اختراع 
المادة 11 – تنص على انه يجوز لكل ذي علاقة ان يعترض على تسجيل أي براءة اختراع خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 
من اسباب الاعتراض – 1- السرقة 2- تكرار الاختراع 3- سجل من قبل فهو ليس جديدا 
براءة الاختراع مدتها 16 سنة يمكن تجديدها لاكثر من فترة 
رفض الطلب – يمكن رفض الطلب المادة 8- الفقرة 5 – اذا كان مخالفا للاداب او النظام العام 
المادة 22- اذا كان هناك طلب يدور بين مخالفة النظام العام وموافقة الاداب العامة فان الملف يحول الى الوزير المختص او المحكمة الادارية العليا مثل الاسلحة والادوات الحربية وفي حالة قبول الوزير او المحكمة المختصة يتم تسجيله بنفس الطريقة السابقة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 22 - يحول الطلب الى المحكمة اذا كان الطلب يتعلق بالغاء براءة اختراع قائمة اما اذا كان الطلب حول منج حصل على براءة اختراع قائمة فان المخترع يجب ان يثبت قدرته على تطوير الفكرة الاولى ويجب ان يكون صاحب الفكرة الاولى مهملا لفكرته او اذا استخدمت الفكرة الاولى لفترة ما ثم توقفت 
المادة 15- اصدار الشهادة –الشهادة تمنح لمدة 16 سنة قابلة للتجديد وتتضمن الاسم والتاريخ ورقم الطلب وحقل الاختراع واسم المخترع 
براءة الاختراع الاضاقية –
هذه البراءة تختص بالاضافات والتعديلات او التحسينات اواي اثر ايجابي اضفي على المخترع الاصلي والذي حصل مسبقا على براءة اختراع ومع انها اضافية الا انها مستقلة عن براءة الاختراع الاصلية ,واذا ما الغيت براءة الاختراع الاضافية فان ذلك لا يؤثر على براءة الاختراع الاصلية .
ولعل الحكمة في اعطاء براءة الاختراع الاضافية تتجلى في تشجيع التطوير واستمرار الابداع .ومن اجل اعطاء هذه البراءة فلا بد من توفر شرطان 
1- وجود اختراع اصلي 
2- ان يسهم الاختراع الجديد في تطور ملموس على الاختراع الاصلي .وقد يكون التطور في الوسيلة الصناعية وقد يكون في زيادة القدرة الانتاجية .اما اذا كانت الاضافة غير جوهرية مثل تغيير اللون فان هذا لا يتوجب اخذ براءة اختراع
اما نسبة الزيادة فلم يحددها القانون حيث نص على - أي تعديل او تحسين – مما يجعل هذه المادة مطاطة ومنهنا فان عدم اوضوح يعتبر سلبية ولكن هذه السلبية تقود الى تشجيع التطور وهذا شيء ايجابي 
اذا كان صاحب الاختراع الاضافي هو شخص اخر غير صاحب الاختراع الاصلي فان القانون الفلسطيني لم يعطي حلا لهذه الاشكالية ولكن قد يكون الحل فيما يلي 
1- الاتفاق بين الطرفين على الشراكة ويتنازل احدهم للاخر لانه لا يمكن تسجيله باسم شخصين (الاصلي والاضافي )
2- يستطيع المخترع الاضافي ان يطلب من محكمة العدل العليا الترخيص الاجباري بالشروط اتالية 
أ‌- ان يثبت المخترع الجديد ان اختراعه يرفع الكفاءة الانتاجية للاختراع الاصلي 
ب‌- اذا اهمل صاحب الاختراع الاصلي اختراعه لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور البراءة الاصلية 
ت‌- اذا توقف صاحب الاختراع الاصلي عن استخدام اختراعه
للاسباب الفائته تستطيع المحكمة اصدار براءة اختراع للجديد والاصلي (يمكن ان يسجل الاختراع الاصلي باسماء متعددة ولكن لا يمكن ان يسجل براءة الاختراع الاضافية والاصلية باسمين مختلفين )
براءة الاختراع الاجنبية 
يجوز تسجيل الاختراع الاجنبي في فلسطين بشروط خاصة منها 
1- ان يكون طالب تسجيل براءة الاختراع من رعايا دولة تربطها مع فلسطين اتفاقية في مجال حماية براءة الاختراع الصناعية ا وان يكون طالب براءة الاختراع الاجنبية من رعايا احدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس لحماية براءات الاختراع الصناعية 
2- الشرط الثاني هو اجرائي –حيث يكون طلب براءة الاختراع قد قدم للتسجيل في دولة اجنبية 
3- ان يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ الحماية القانونية والحماية تمنح من تاريخ تسجيلها في الدولة الاجنبية 
الشروط العامة لتسجيل براءة الاختراع الاجنبية :ماينطبق على براءة الاختراع المحلية حيث الجدة والجدوى الصناعية والموجودية والمشروعية .
مسجل الاختراعات وسجل الاختراعات
مسجل الاختراعات :هي دائرة خاصة من دوائر وزارة الاقتصاد الوطني وصلاحيات هذا المسجل حددت في القانون الفلسطيني في المواد (من 7-15),22,42,44,54 .المادة 7 تتحدث عن الحماية المؤقتة وهي الوصل الذي يعطى لمقدم الطلب بعد مطابقة الاختراع مع المواصفات المطلوبة بموجبة يستطيع مقدم الطلب ان يستعمل وينشر الاختراع حتى تتم المصادقة وختم المخترع والذي بموجبة يمنح لحماية النهائية لمدة 16 سنة.المادة 8 وتقضي بان المسجل يستطيع طلب تعديل في الطلب او في الاختراع ويبدا تاريخ الطلب من تاريخ عمل التعديل اما اذا اقتنع المسجل ان الاختراع الجديد هو ادعاء لاختراع سابق بالكامل ا وان الختراع مخالف للقانون او للاداب العامة او لا يتفق مع المصلحة العامة فيستطيع رفض الطلب دون طلب التعديل .المادة 9 اذا كان الاختراع يخص صناعة حربية او وسيلة قتالية يحال الى الوزير للبت في الموضوع .ويمكن ان يرى ان تشتري الحكومة هذا الاختراع .المادة 10 –بموجبه تمنح الحماية المؤقته اذا تم المصادقة واعطائه وصل بذلك ويعرض الطلب ومصوغاته لاطلاع الجمهور عليه خلال شهرين ولكن في هذه المدة لا يستطيع الطالب القيام باي اجراء قانوني يخص التعدي على اختراعه. المادة 11- يجوز لاي شخص راى ان الاختراع الجديد قد تعدى على اختراع له شخصيا او لاي شخص اخر يقوم هو بتمثيله قانونيا وان يكون الاختراع المدعى به من قبل المعترض قد سجل مسبقا في السجل وان اختراع المدعي قد يسر للجمهور الاتطاع عليه منخلال نشره حسب القانون ا وان يكون الاختراع الجديد لم يوضح المواصفات بصورة جلية وكافية كذلك ان لا يكون الاعتراض غير الاعتراض المقدم في بلاد اجنبية ا وان طلب براءة الاختراع للمدعي قد قدم في الفترة الواقعة بين تقديم اعتراض الطلب في بلاد اجنبية وبين وتاريخ تقديمه في البلاد ويبلغ الطالب باي اعتراض ويفصل في النزاع بعد مرور شهرين من مرور الاعتراض ويتم سماع الطرفين ان ارادا ذلك . المادة 1 يختم الامتياز اذا لم يقدم طلب اعتراض او اذا قدم طلب اعتراض ورفض ويختم فورا الا اذا مر على تقديمه اكثر من 18 شهرا فهنا يقتضي الختم حكم محكمة او قرار من المسجل اذا كن التاجيل بسبب تقديم اعتراض او تقديم استئناف واذا توفي المخترع خلال فترة النظر في الطلب ومنح حقه للمثله القانوني يختم على ان لا تتجاوز المدة 18 شهرا من تريخ الوفاة واذا تعذر الختم خلال المدة القانونية لعذر معين يتم تمديد المدة بعد دفع رسوم خاصة لذلك. المادة 22- اذا مرت 3 سنوات على الاختراع ولم يلمس خدمة للجمهور من خلال الاختراع وقدم اعتراض بهذا الخصوص تستطيع المحكمة بعد مرور هذه المدة ان تصدر امرا للمخترع ان يعطي رخصا باستعمال اختراعه وان تعذر ذلك تلغي ترخيصه ومصلحة الجمهور لا تعتبر محققة اذا تضررت أي صناعة او تجارة او مؤسسة من هذا النوع دون وجه حق جراء هذا الاختراع ا وان هذا الاختراع لم يلبي حاجة الجمهور الكافية ويعتبر قرار المحكمة كانه رخصة قانونية .المادة 42- يجب على الشخص الحاصل على حق التحويل او الانتقال اوبرخصة او بحكم قانون ان يقدم طلب للمسجل بتسجيله ويقدم المادة التي تعطيه هذا الحق للمسجل ويصبح له كامل الحقوق عليه ما لم تتعارض هذه الحقوق مع احكام القانون او أي حقوق لاشخاص اخرين فرضها لهم القانون .وفي معرض البينة في المحاكم لا تقبل أي عقد او مستند لم يسجل في السجل .المادة 44 تختص بدفع مصاريف الاعتراض وهذا ما يقرره المسجل ويقرر كيفية دفعها ايضا والفريق الذي يتوجب عليه دفعها المادة 54 –تقضي بان مجلس الوزراء له الحقوق التالية في هذا السياق مع مراعاة القانون
1- تنظيم التسجيل
 2- تصنيف البضائع ورسومها
 3- عمل او طلب نسخ ثانية من المواصفات والمصورات والمستندات لتامين ىنشرها وبيعا بالاسعار التي يرونها مناسبة
4- تنظيم سجل الوكلاء
5- تحديد الرسوم وتامينها .
اما سجل الاختراعات فهو سجل خاص الغاية منه تفادي التكرار وحسب نص المادة 38 يجوز لاي مواطن الحصول على نسخة مصدقة من هذا السجل وبدون مقابل 
اثار براءة الاختراع – وهذه الاثار تكون مباشرة وغير مباشرة وتتمثل في 
1- حقوق المخترع (صاحب براءة الاختراع وهي على النحو لتالي 
أ‌- الحصول على شهادة براءة اختراع من الجهة المختصة 
ب‌- حق الاستئثار بالاختراع هذا الجانب المادي من حق المخترع ويتمثل في استعمال واستثمار الاختراع ويبقى هذا الاحق قائما ما زال الاختراع قائم وهو حق محدود زمنيا بزم الرخصة الممنوحة له من المجل ومحدود مكانيا ايضا حسب الشهادة وله الحق ان يتنازل عن اختراعه وله الحق ان يرخص لاخرين باستخدامه وله حق رهن اختراعه واذا كا تم تنفيذ الرهن الجبري على الاختراع فهذا الرهن يخص الجانب المادي للاختراع فقط اما الحق المعنوي فلا يتاثر باي شيء 
المادة 53- تنص هذه المادة على الحماية القانونية لبراءة الاختراع فاقصى عقوبة جنائية تقع على المعتدي على براءة الاختراع هي السجن مدة لا تزيد سنة او غرامة لا تزيد على 100 دينار 
واجبات صاحب براءة الاختراع – 
1- دفع الرسوم المستحقة لوزارة الاقتصاد وهي غالبا ما تكون رمزية في السنوات الاولى وتكبر مع مرور السنين نسبيا حسب الفائدة المالية لصاحبها 
2- تسجيل براءة الاختراع امام الجهات المختصة 
3- ان يستعمل ويستغل الاختراع في الحياة العملية والا فان حق المخترع يسقط في حال اهمال الاختراع لمدة تزيد عن 3 سنوات 
اسباب انقضاء الاختراع 
1- في حال عدم دفع الرسوم المستحقة قانونيا عليه ولا حاجه هنا لقرار من المحكمة لوقف الترخيص 
2- عدم استخدام الاختراع في الحياة العملية لمدة تزيد عن 3 سنوات 
3- النزول عن براءة الاختراع لشخص اخر 
4- انتهاء براءة الاختراع دون طلب التجديد 
بطلان براءة الاختراع –تبطل براءة الاختراع اذا كان الحصول عليها بطريق الاحتيال وتبطل بقرار من محكمة العدل العليا ويحق لكل ذو صفة ان يتقدم بدعوى ابطال براءة الاختراع مثل النائب العام او صاحبها الاصلي 
حماية براءة الاختراع
لقد كفل القانون لبراءة الاختراع حماية جزائية واخرى مدنية وكفل لها حماية دولية ايضا وسنتناول هذه الحمايات على النحو التال
1- الحماية الجزائية – لقد اعتبر القانون الاعتداء على براءة الاختراع جريمة جنائية يحاسب عليها القانون ومن اشكال هذا التعدي 
أ‌- التقليد – وهو محاكاة لشيء ما والشيء هنا هو موضوع براءة الاختراع ,والتقليد بحد ذاته لا يعتبر جريمة الا اذا وقع على حق حماه القانون كبراءة الاختراع .والتقليد يتم اما من خلال صناعة شبيه لموضوع براءة الاختراع واما اعادة انتاج الشيء موضوع براءة الاختراع بصورة مماثلة او متقاربة الى حد معين سواء في الوظيفة او في الشكل ولقد راى الدكتور صلاح الدين ناجي ان التقليد لا يمكن ان يكون كذلك اذا كانت براءة الاختراع ساقطة او باطلة او منتهية او منقضية ولكن يجب ان تكون قائمة ليعتبر تقليدها جريمة .ولا اعتبار لحسن او سوء النية في تقليد براءة الاختراع وكذلك لا اعتبار لاتقان او عدم اتقان التقليد ولا اعتبار ايضا لتداول التقليد فان تم داوله ام لم يتم اعتبر جريمة وسواء اكان التقليد نسخة واحدة ام اكثر وفي التقيد فان القانون يعتد في التقارب وليس في الاختلاف ويعتد في الجوهر وليس المظهر .اما العقوبة المقررة فهي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة او غرامة لا تزيد عن 100 دينار او بكلتا العقوبتين معا وتكون محكمة البداية هي المحكمة المختصة 
ب‌- بيع المنتجات المقلدة –هي جريمة لا تقوم بذاتها بل تفترض وقوع جريمة التقليد اولا والبائع قد يكون هو نفس المقلد وقد يكون شخص اخر .وجريمة البيع لا تقتصر على المفهوم التقليدي للبيع بل يشمل عرض المنجات للبيع وكذلك استيرادها او تصديرها تماما مثل العملة المزورة وجريمة البيع تقوم ان كان القائم بها تاجر ام غير ذلك ولا يعتد بحسن النية او سوئها اذا كان البائع هو نفس المقلد اما ان كان البائع شخص غير المقلد فان حسن النية هنا لها اعتبار مهم فلا يحاسب ان لم يعلم بالتقليد ويحاسبه القانون ان علم بالتقليد .وعقوبة البائع كعقوبة المقلد وان جمع بين الجريمتين اخذ القانون باشدهما 
ت‌- الادعاء كذبا بوجود براءة اختراع – حيث يقوم المجرم بالادعاء بوجود براءة اختراع ويقوم بتسجيل بيانات براءة الاختراع الوهمية على المنتج وذلك لايهام الجمهور بحصول الشيء على براءة اختراع .ويجب ان يتوهم الجمهور فعلا بوجود براءة اختراع ليعد الفعل جريمة والعقوبة لا تتجاوز 10 دنانير والمحكمة هي محكمة البداية حصريا .وهناك عقوبات تبعية تتمثل في المصادرة (تصادر الدولة كل المنتجات )والاتلاف (جمع كل المنتجات من قبل الدولة واتلافها ) ونشر تفاصيل الجريمة والمجرم وهي عقوبة قضائية على سبيل فضح الجريمة والمجرم
2- الحماية الحقوقية (المدنية )لبراءة الاختراع – يستطيع من خلالها صاحب براءة الاختراع ان يطالب بتعويض الضرر الذي نجم جراء الاعتداء على براءة الاختراع خاصته .وهناك صعوبة الى حد ما في تقدير هذا التعويض مما يقتضي لجوء المحكمة الى اساليب تراها مناسبة لتقدير الطلب مثل الاستعانة بخبراء او سوابق قضائية 
3- الحماية الدولية لبراءة الاختراع – الحماية تقف عند حدود الدولة التي سجلت براءة الاختراع فيها ولا تتجاوز حدودها الاقليمية حسب مبدا سيادة الدول .وحيث انه من الصعب تسجيل براءة الاختراع في كل الدول فقد لجات الدول الى صياغة حل لهذه المعضلة تتمثل في الحماية الدولية من خلال عقد اتفاقيات بين الدول يكفي انتساب الدولة لهذه الاتفاقية لتشمل براءة الاختراع فيها بالحماية في كل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية وقد اوجدت الامم المتحدة وكالة خاصة تتبع لها مختصة بحماية براءات الاختراع تسمى (waybo )وهي مهمة مع انها لم تكن رادعة .ومن الاتفاقيات الدولية كذلك اتفاقية باريس 1885 م التي اخذت بالمفهوم الواسع وشملت براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وقد ساهمت بشكل فعال في توفير الحماية من خلال 
أ‌- مبدا المعاملة الوطنية – وتعني ان أي دولة موقعة على الاتفاقية ملزمة بمحاسبة أي معتدي على براءة اختراع لاي مواطن من مواطنيها او من مواطنين الدول الموقعة على الاتفاقية وسواء اكان هذا المعتدي من مواطنيها ام مواطن احنبي مقيم فيها .
ب‌- مبدا حق الاولوية – ويعني هذا المبدا ان أي شخص يسجل براءة اختراع في دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ياخذ حمايتها وحماية كل الدول الموقعة لمدة سنة من أي اعتداء على براءة اختراعة من أي مواطن من مواطني هذه الدول او الاجانب المقيمين عليها .
اما الاتفاقية الثانية فهي (معاهدة التعاون بشان براءة الاختراع 1970 في واشنطن )وتعتبر مكملة لاتفاقية باريس حيث اضافت (الايداع الدولي لبراءة الاختراع ) فخلقت اجراء دولي بموجبه يستطيع مقدم براءة الاختراع ان يسجله دوليا .وتقوم المعاهدة على 3 مبادئ اهمها 
1- الايداع الدولي لطلب براءة الاختراع فهو اضافة الى الحماية الدولية يتم تسجيل البراءة دوليا ويحصل بموجبه على براءة اختراع دولية ,ويتم التسجيل من خلال الجهة المختصة في أي من الدول الاعضاء او من خلال المكتب الدولي ل(waybo ) في جنيف .
2- البحث الدولي لموضوع براءة الاختراع – وتضمن هذه المعاهدة القيام بالبحث لدى كل الدول الموقعة عن موضوع براءة الاختراع المشابهة ويفترض ان يزود طالب براءة الاختراع بتقرير عن عملية البحث التي اجريت من مكتب المعاهدة في أي من الدول الموقعة حيث يستطيع مقدم الطلب من خلال هذا البحث تطوير اختراعه ومكاتب البحث موجودة في كل من روسيا البيضاء والاتحاد الروسي وفرنسا والمانيا واستراليا واليابان والاتحاد الاوروبي 
3- مبدا الفحص الدولي
 – يقوم بالفحص الموضوعي لبراءة لاختراع وليس الشكلي (الجدوى الصناعية والجدة وملائمة الاداب العامة 
الاتفاقية الثالثة
 – معاهدة استراسبورغ بشان سجلات براءة الاختراع 
الاتفاقية الرابعة بشان ايداع الكائنات الحية الدقيقة بغرض الحصول على براءة الاختراع 1977
الرسوم والنماذج الصناعية 
حسب نص المادة 2 من القانون هناك مفهوم خاص للرسوم الصناعية وهي الخطوط المنسقة على سطح المنتجات الصناعية لتعطيها طابعا مميزا مثل شعار نايك والشعارات المميزة لماركات السيارات .اما النموذج الصناعي فو الشكل الخارجي او مجسم المادة المصنعة مثل شكل السيارة او شكل الغسالة او شكل التلفزيون مثلا وتكمن اهميتها في 
1- تمييز منتج عن منتج اخر
2- فتح باب المنافسة الايجابية حيث يضطر المبدعون الى خلق نماذج جديدة يدخلون بها حلبة المنافسة يستفيد بها المنتج والمجتمع 
شروط توفير الحماية للرسوم والنماذج الصناعية 
1- شروط موضوعية
 – وتتمثل في ما يلي 
أ‌- الصفة الصناعية
– ان يكون الهدف من خلق النوذج هو لاستخامه في المنتج الصناعي ويكون قابل لذلك ويتناسب مع المنتج الصناعي .وان لم يكن كذلك فلا ينطبق عليه صفة النموذج او الرسم الصناعي(مثل الرسم الهندسي لمخططات البناء او اللوحات الفنية) فلا تتمتع بالحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية (وان كات محمية بحماية حق المؤلف)
ب‌- الجدة والابتكار
 –ولا تشترط المادة 3 من القانون الجدة المطلقة بل تكفي الجدة النسبية حيث يكون جديد في معظم اجزاءه ويكون غير معروف من قبل ولقد انقسم الفقهاء في موضوع معرفة الجمهور للمنتج فمنهم من اعتبر ان المنتج يجب ان يكون مسجلا ومنشورا في الجريدة الرسمية ليعتبر معروض والبعض الاخر اصر على ان المخترع يجب ان يحافظ على سرية اختراعه واعتبر ان معرفة الجمهور تفترض ليس فقط من خلال الجريدة الرسمة وانما من خلال وسائل اخرى ايضا وان كان الراي الاصوب هو افتراض علم الناس فقط من خلال الجريدة الرسمية ويفترض في المشرع منع النشر في أي وسيلة اعلام قبل التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية 
ت‌- عدم مخالفة الرسم والنموذج الصناعي للاداب والنظام العام 
2- الشروط الشكلية –وتتمثل في الية تقديم الطلب وتسجيله وهذه الالية تتضمن تقديم طلب اعتماد الرسم والنموذج الصناعي من خلال نموذج خاص في الوزارة المختصة (وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين )ويشمل الطلب بيانات واوصاف الرسم او النموذج والحاقه بكافة الوثائق المطلوبة بما فيها رسم عن النموذج ويجوز ان يسجل في الطلب اكثر من رسم او نموذج واحد اذا كان تشكل في مجموعها وحدة واحدة متجانسة (مثل ان تتقدم شركة البان بتسجيل نماذج مختلفة كل حجم له شكله الخاص )ويجب ان يقدم كل رسم على حدة ولا يحق للمسجل ان يرفض ذلك .
ويحق فقط للمبتكر نفسه او الشخص الذي ال اليه الابتكار سواء بطريقة اتفاقية كالبيع او التنازل وقد تكون بطريقة قضائية مثل التسجيل الاجباري وقد تؤول اليه بطريقة قانونية مثل الارث وبما انه لا يجوز تطبيق ازالة الشيوع عن الحقوق المعنوية فانه لا يجوز ازالة الشيوع عن حق الرسوم الصناعية الا بالاتفاق 
يقتصر دور المسجل على الفحص الشكلي فقط من حيث احتواء الطلب على كافة البيانات المطلوبة ولا يحق له الفحص الموضوعي وهو غير مكلف بالتدقيق فيما اذا كان مقدم الطلب مالك للرسم ام لا حيث ان الفاصل بين المتنازعين هي المحكمة المختصة ,ولكن يحق للمسجل رفض الطلب اذا راى انه مخالف للاداب والنظام العام وقراره هذا ليس قطعيا بل قابل للطعن امام محكمة العدل العليا خلال شهر واحد من تاريخ قرار الرفض 
الحماية القانونية للرسم والنموذج الصناعي 
تتمثل هذه الحماية في الحق المدني والحماية من التعدي 
1- الحماية المدنية – وتعني تعويض المتضرر وتسمى دعوى المنافسة الصناعية والتجارية الغير مشروعة وهي خاضعة لتقدير المحكمة 
2- الحماية الجزائية – والاعتداء الذي يقوم على براءة اختراع الرسم والنموذج الصناعي يتمثل اما في الاختلاس او في التقليد او الادعاء بوجود شهادة رسمية بهذا الرسم او النموذج 
أ‌- الاختلاس –هو استخدام وسائل احتيالية للوصول الى مال الغير بغير حق ,وتتحدث المادة 37 عن التعدي على الرسم الصناعي بطباعته وان كانت الطباعة بحد ذاتها لا تعتبر جريمة ولكنها اذا ما اقترنت ببيع فتصبح جريمة اما التقليد فلا يشترط البيع لتجريمه ويكفي ان يكون واقع على حق حماه القانون والبيع يشمل العرض (وضع المبيع في مكان معد للبيع بغرض بيعه) او الاعلان (الاعلان عن منتج في مكان ليس معدا للبيع )
العقوبة الجزائية على الاختلاس غرامة 50 دينار على كل واقعة اختلاس تدفع لصاحب الرسم على الا تتجاوز 100 دينار في مجموعها 
ب‌- المحاكاة لاصل ما – العقوبة غرامة لا تتجاوز 10 دنانير 
ت‌- الادعاء بوجود رسم صناعي مرخص عقوبتها لا تتجاوز 25 دينار اردني 
اما العقوبات التبعية فتتمثل في المصادرة والاتلاف والغرامة المالية 
3- الحماية الدولية – اتفاقية باريس 1883 م واتفاقية (wayboo) وقد مر ذكرهما واتفاقية لاهاي للايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ومن خلالها تم خلق اطار دولي لايداع الرسوم والنماذج الصناعية وهناك اتفاقية خاصة بالسجلات وهي اتفاقية ( lokarno ) في سويسرا 
العلامة التجارية
لقد صدرقانون العلامات التجارية الفرنسي في عام 1857 والقانون الالماني عام 1874 والبريطاني عام 1875 والتركي عام 1879 اما الاردن فقد تاخر قانون الملكية الفكرية حتى عام 1930 وعدل بقانون العلامة التجارية عام 1939 وفي عام 1955 صدر قانون العلامة التجارية رقم 33 وهناك نظام العلامة التجارية عام 1952 وقانون العلامة التجارية للبضائع والمنتجات عام 1957 والجدير ذكره ان القانون الاردني هو ما طبق في الضفة الغربية بما يخص العلامة التجارية حتى عام 1967 وبعد ذلك لم يعد يطبق لان الجريدة الرسمية لم تعد تصل الى الارض المحتلة .اما في قطاع غزة فقد طبق قانون العلامة التجارية البريطاني لعام 1938
تعريف العلامة التجارية – نظرا لقدم القوانين فلقد برزت مشكلة في تسارع مفهوم تطور العلامات التجارية ولكن بشكل عام فهي تعرف على انها أي علامة استخدمت او كان في النية استخدامها على بضاعة لتمييزها عن بضاعة اخرى .وفي الفقه فهي تعرف على انها أي علامة اصت في منتج صناعي لتمييزها عن منتج اخر من نفس الصنف 
فوائد العلامة التجارية – 
1- من خلالها يتم تحديد مصادر البضائع والمنتجات فهي بذلك وسيلة ضمان للمنتج والمستهلك والتاجر
2- رمز الثقة لجمهور المستهلكين والتجار 
3- من خلالها نستطيع تحديد مكونات المنتج
4- وسيلة لترويج التجار لبضائعهم والاعلان عنها 
5- تساعد على المنافسة الايجابية والمشروعة التي من خلالها تتطور جودة المنتجات على المدى البعيد
مكونات العلامة التجارية (العناصر التي تحويها العلامة التجارية)
قد تشمل العلامات التجارية على عنصر اومزيج من اكثر من عنصر من المكونات التالية .اسماء –امضاءات – رموز- احرف- كتابات – صور – بطاقات – خطوط – الوان .
الاشياء التي لا تجوز قانونا في العلامات الجارية 
1- العلامات التي تشبه صورة الملك او أي خطوط او اشكال توهم انها تخص الملك .وينطبق ذلك في فلسطين على نسر السلطة او وسام القدس
2- العلامات التي تدل على صفة رسميةمثل شعار الشرطة او شعار وزارة ما اوما شابه ذلك
3- العلامات التي تشبه الراية الوطنية او المكونات العسكرية او الاجهزة الامنية 
4- العلامات التي تشمل العبارات التالية (ذو امتياز ملكي او التقليد يعتبر تزوير)
5- العلامات التي تخل بالاداب والنظام العام 
6- العلامات التي تطابق شعار ديني
7- العلامات التي تحتوي على صورة شخص ما الا برضاه
الغاية من وضع الضوابط السابقة هي ما يلي 
1- قدسية هذه العلامات 
2- حفاظا على النظام العام والاداب العامة 
3- عدم استغلال عواطف الناس للتجارة 
الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة التجارية 
1- الجدة (الصفة المميزة للعلامة التجارية )يجب النظر على كل مكونات العلامة التجارية التي تميز بعضها عن بعض ويجب ان يؤخذ كل عنصر من عناصر العلامة على حدة والمطلوب الجدة النسبية وليست المطلقة ويجب الا تنسخ العلامة التجارية بكل عناصرها والجده لها محورين
أ‌- طبيعة المنتجات –مثل اذا تشابهت العلامات واختلفت طبيعة المنتج فلا يعتبر ذلك تزوير لان العلامة التجارية تقتصر على الامور المحددة في القانون
ب‌- محور الزمن- شهادة التسجيل تؤخذ لمدة 7 سنوات واذا طلب تجديدها تجدد14 سنة اخرى وبعد انقضاء 7 سنوات من التسجيل الاول يمنح سنة لتجديدها فان لم تجدد الغيت العلامة التجارية 
2- شرط المشروعية – أي ان العلامة التجارية لا يجب ان تخالف النام العام او الاداب العامة مثل الشعارات الدينية والصور العارية 
3- يجب ان تكون مكتوبة باللغة العربية حسب المادة 22 من نام العلامة التجارية لعام 1952 ويجوز لمسجل العلامة التجارية اذا ما راى في النموذج كلمات غير عربية ان يطلب ترجمتها ويكون الامر جوازيا بيد المسجل اذا اراد ان يسجلها ام ا طالما تضمنت كلمات اجنبية 
الشروط الشكلية في العلامة التجارية 
1- لمن يقدم الطلب – يقدم الطلب الى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني في نموذج خاص يرفق به عينه من العلمة التجارية
2- من له الحق في تقديم الطلب – التاجر او وكيله
3- الية النظر في الطلب – تقتصر على عملية الفحص في الصورة والكلمات وللمسجل الحق في طلب او اقتراح تعديل في العلامة واذا ما طلب التعديل فيجب ان يعدل خلال شهر وان لم يرد التعديل لال الشهر يعتبر الطلب مرفوض تلقائيا وبعد التعديل يحق للمسجل الرفض او القبول .واذا ما رفض الطلب يحقلمقدمه الاعتراض لال شهر لمحكة العدل العليا 
4- من له حق الاعتراض على تقديم الطلب – يجوز للغير الذي له مصلحة ان يعترض على تريص العلامة خلال مدة لا تزيد عن 3 شهور من تاريخ منح الترخيص سواء اكان الترخيص من الوزارة المختصة او من المحكمة المختصة 
5- مدة الترخيص 7 سنوات تمدد لمدة 14 سنة اخرى 
6- دفع الرسوم المستحقة 
7- يجوز تعديل العلامة التجارية 
تندرج العلامة التجارية تحت اطار الحقوق الفكرية وتقترب من الحقوق الذهنية 
خصائص الحق في العلامة التجارية 
1- حق نسبي وليس مطلق- أي انم نله الحق في العلامة التجارية فان هذا الحق ليس في مواجهة الكافة بل في مواجهة من يمتلك نف السلعة او الصنف وقاضي الوضوع له سلطة تقديرية كبيرة في ذلك
2- حق مؤقت وليس ابدي- أي ان لها مدة محددة 7 سنوات حتى عند تجديدها فهي لا تجدد للابد بل لمدة 14 سنة في كل تجديد
3- ليست من الحقوق التقليدية – الحق العادي يتركز مي محل الحق اما في العلامة التجارية فالحق يتعلق بالامر الذهني او ما يقارب الحق الذهني 
اذا كان هناك تضارب بين اكثر من علامة تجارية متشابهة فان المسجل يتوجه الى صاحب الاستعمال الاسبق ولكن في تزامنهما يمكن للمسجل ان يرفض كليهما ليكون القضاء هو الحكم واذا ما سجل لادهم فان للار الحق في التوجه للقضاء 
في حالة النزاع في استخدام شصين او اكثر لعلامة تجارية من نفس الصنف دون تسجيل يجوز لمسجل العلامة التجارية ان يمنح التسجيل لكلا المتقدمين اذا ما ثبت له ان الحق لكليهما ويحق للمتضرر اللجوء للقضاء 
اذا انتقل الحق في العلامة التجارية لعدة اشخاص مثل اذا ما فسخت شركة مكونة من عدة اشخاص كانت تعمل بعلامة تجارية خاصة فلا يجوز للمسجل ان يقسم العلامة التجارية حتى لو اتفق الشركاء على ذلك لانها وحدة متكاملة ولكن يحق للجميع استخدام نفس العلامة واي شخص فيهم يطلب صراحةالعلامة التجارية باسمه فيحق للمسجل منحه اياها 
اكتساب الحق في العلامة التجارية – الحق في العلامة التجارية يشمل التسجيل اولا والاستعمال ثانيا.
الاستعمال –يعني الاستعمال الفعل المتمثل بدمغ العلامة التجارية على المنتجات وبيعها ويصبح مالوف لدى المستهلكين والتجار ويثبت ذلك 
التصرف في العلامة التجارية – هناك خلافات فقهي في التصرف في العلامة التجارية ان كان هذا التصرف فيها منفردة ام تابعة لمتجر.ومن التشريعات التي اجازت التصرف فيها منفردة التشريع الفرنسي واللبناني .واما القوانين الاردنية والعراقية والمصرية فلا تجيز التصرف في العلامة التجارية منفردة بل يجب ان تكون تابعة لمتجر فما يجري من تصرف على المصنع او المتجر ينطبق على العلامة التجارية .ويجب اشهار كافة التصرفات التي تتم لى العلامة التجارية هناك امكانية لفصل بينهما بالاحتيال بالمشاركة بالعلامة التجارية مع من يشتري المصنع .
انقضاء والعلامة التجارية 
1- الترقين – يجوز للمسجل ترقين أي علامة رخصت من قبل اذا ما راى ان هذه العلامة كانت تخص احد من قبل او اذا ما اكتشف بعد تسجيلها انها تتعمل علامة محورة 
2- ترك العلامة التجارية – سواء صراحة ام ضمنيا (اذا ما توقف عن استدامها لمدة تزيد عن عامين)
3- زوال العلامة التجارية أي انتهاء المصنع 
4- الشطب القضائي –اذا لم تستوفي الشروط القانونية او انه لم يتم تجديدها 
الحماية القانونية للعلامة التجارية –
هناك عدة انواع من الحماية القانونية للعلامة الجارية منها الحماية المدنية والجزائية والدولية .الحماية الجزائية والمدنية من لال القانون المحلي اما الحماية الدولية فتتم من خلال القانون الدولي ولهذا فان فلسطين وبسبب وضها السياسي فان هناك قسور في الحماية الدولية لعدم تمكن فلسطين من الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
اولا – الحماية المدنية – بما يعني التعويض عن الضرر الناجم عن سوء استخدام العلامة التجارية ضمن الشروط التالية 
يجب ان تكون العلامة محمية قانونا أي مسجلة رسميا ويجب توفر اركان المسؤولية المدنية من فعل (اعتداء) وضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر ومسبب الضرر حسب القانون هو ضامنا وعليه التعويض ويضمن ذلك من خلال دعوى المنافسة الغير مشروعة المنصوص عليها في القانون التجاري .
ان التسجيل ضروري في القانون الفلسطيني لكي تكون العلامة التجارية مشمولة بالحماية القانونية ولكن القوانين الفرنسية والعراقية والمصرية والاماراتية لا تشترط التسجيل لحمايتها ولكن يجب ان تكون معروفة ومستعملة فتكون بذلك محمية وتدل العلامة التجارية في الحماية فور تسجيلها ولكن حبذا لو كانت هذه الحماية م يوم قديم الطلب لان العلامة قد تسرق في الفترة التي تكون العلامة قيد التسجيل أي بعد تقديم الطلب وقبل التسجيل.النهائي
دعوى المنافسة الغير مشروعة – لهذه الدعوى 3 شروط (الفعل او الاعتداء والضر وعلاقة السببية بينهما )
1- الفعل الضار – الخطأ الذي يعتد به قانونا لحماية العلامة التجارية هو المخالفة لقواعد الشرف والامانة التجارية وهذا يتعرف عليه العرف اما القانون فلا يوجد محدد واضح في القانون له ويترك للقضاة تقدير ما ان كان هذا الخطا يشكل ركنا لدعوى المنافسة الغير مشروعة ام لا.ولا يعتد بالنية في ركن الفعل الضار ان كان مقصودا ام لا
2- الضرر- ويتمثل الضرر الذي يلحق بصاحب العلامة التجارية بسبب المنافسة الغير مشروعة في ضعف حجم مبيعاته
3- علاقة السببية – (البينة على من ادعى واليمين على من نكر )فلى المدعي تقديم البينة وعلى المدعى ليه اثبات نفيها واذا ما تعدد المقلدين للعلامة التجارية يتد القاضي بحجم مبيعات كل منهم ويتقسم التعويض على كل المقلدين كل حسب نسبة مبيعاته .والتعويض يكون على الضر المحقق والحتمي وليس على الضرر الاحتمالي وخصوصا في مجلة الاحكام العدلية ولا تحكم المحكمة بالتعويض باكثر مما يطلبه المدعي وقد تحكم باقل من ذلك .
ثانيا- الحماية الجزائية – المادة 3 من قانون العلامات التجارية رقم 19 لعام 1953 تعتبر ما يلي جرائم بحق العلامة التجارية 
1- التقليد – ولتقليد العلامة التجارية ركنان مادي ومعنوي والمادي هو التقليد نفسه اما المعنوي فيتمثل في القصد الجرمي والتقليد يعني (محاكاة لشيئ ما ) ويكفي النسبية في التقليد ليصبح مجرما ولا يشترط المطابقة لتحقيق ذلك
ان التقليد بحد ذاته لا يعتبر جريمة الا اذا اقترن بقصد البيع والحماية تقتصر لى اللامة التجارية وليس المنتج 
.وكل من زور علامة تجارية او استعمل علامة تجارية مزورة على بضاعة من اجل الخداع يعتبره القانون مجرم 
ويعتبر انخداع الناس باللامة المزورة هو بمثابة الركمن المعنوي للجريمة 
2- استعمال وصف تجاري زائف للبضاعة 
3- الادعاء بوجود علامة تجارية 
عقوبة ما تقدم من جرائم حسب المادة 3 يعاقب بحبس لا يزيد عن سنة او غرامة لا تزيد عن 100 دينار ما لم يثبت انه فعل ذلك دون قصد بالاحتيال 
القوبة التبعية – تتمثل بالمصادرة والإتلاف 
.ولا يوضح القانون نطاق المصادرة ان كانت تقتصر على العلامة التجارية ام تشمل المنتج كذلك الا انه من الاصح ان تقتصر على العلامة التجارية الا اذا تعذر فصلها عن المنتج كالعلامة التي تنقش نقشا على الصابون او الشوكولا ته
خصائص الحماية الجزائية 
1- محدودة زمانيا ومكانيا 
2- لا علاقة للحماية الجزائية بالحماية المدنية
الحماية الدولية – 
1- - اتفاقية باريس ومن مبادئها -1- حق الاولوية -2- المعاملة بالمثل 
2- اتفاقية مدريد الاولى –لتسجيل العلامة التجارية -1- مبدا الايداع الدولي للطلب -2-مبدا القبول الدولي
3- اتفاقية لشبونة لحماية اسماء المؤسسات التجارية على الصعيد الدولي(الشركات الكبرى 
4- اتفاقية فينا لحماية المصنفات والرموز للعلامة التجارية


شـــاهـــد أيـــضـــا

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عزيزي الطالب ضع إيميلك ليصلك كل جديد المدونة
Back to Top