1)تعريف قانون المسطرة الجنائية : مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إج ا رءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن
المحاكم الزجرية. ( قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة )
2)أهمية قانون المسطرة الجنائية : إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أف ا رده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا
ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح وفي آماده + الاعتدال + حقوق الدفاع
+استقلالية القضاء .
3)الشرعية في قانون المسطرة الجنائية : تفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة وصادرة عن جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم بإتباعها على سبيل الوجوب.
إلا أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه كلما اقتضى الأمر ذلك خصوصا عن طريق التفسير بالقياس مادام ذلك يحقق
حسن سير العدالة
مقارنة : المسطرة الجنائية - القانون الجنائي - المسطرة المدنية
1)القانون الجنائي : القسم الموضوعي من القانون الجنائي (بمفهومه الواسع) يجب تفسيرها تفسي ا ر ضيقا .
2)قانون المسطرة الجنائية : القسم الشكلي من القانون الجنائي . قواعده تتعلق بالنظام العام: إل ا زمية القواعد (المتابعة + الاختصاص(+ لا تقبل الصلح أوالإتفاق. باستثناء: زنا
المتزوجين + السرقة بين الفروع والأصول(اشتراط شكوى المضرور ) يمكن تفسيرها تفسي ا ر واسعا ) التجاء القاضي إلى القياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة (
3)قانون المسطرة المدنية : القسم الشكلي من القانون المدني . أغلب قواعده لا تتعلق بالنظام العام
نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية
أصلح للمتهم ( نقل اختصاص – زيادة مدة التقادم – إلغاء بعض أوجه الطعن – حذف قيد )
2)من حيث المكان : يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيدا لسيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبق
بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة. ومع ذلك فهناك تعون قضائي دولي يظهر في
الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإج ا رئية الوطنية لنصوص تسمح بالاعت ا رف بالإجراءات الأجنبية
الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا - النيابة العامة
لدعوى العمومية : هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إج ا رءات دقيقة
ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية وم ا رقبتها حتى نهايتها .
النيابة العامة : مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل - الطرف الشريف - القضاء الواقف )
النيابة العامة
تنظيمها القانوني
صلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية
للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها
بالتخلى عن متابعتها أو م ا رقبتها .
طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :
- ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي : المخالفات الضبطية المعاقبة بغ ا رمة .
- الإستدعاء المباشر أمام المحكمة : المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلين
- ملتمس بإج ا رء تحقيق إعدادي : الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد والج ا رئم التي يكون فيها التحقيق إل ا زميا .
- العرض المباشر للمتهم على الجلسة :الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور -
الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد .
مسؤولية أعضاء النيابة العامة :
المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأض ا رر التي لحقت المتضرر ) لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء .
المسؤولية التأديبية : (الحرمان من الترقية – النقل ... ) لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا . يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإج ا رءات الخصومة .
خصائص النيابة العامة :
1)صفة الوحدة : أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوع والدرجة يمكنه أن يقوم بأي إج ا رء من إج ا رءات الدعوىالعمومية عوض غيره من الأعضاء .
2)صفة الإستقلالية : - عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية .
- عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة، ما لم يجز لها ذلك
ص ا رحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع .
- عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم
لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية .
3)صفة عدم المسؤولية : التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض .
4)صفة عدم القابلية للتجريح : ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إج ا رء متعلق بالخصومة الجنائية .
5)صفة التدرج الرئاسي : يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإج ا رءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغمالمخالفة .
6)صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية : تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل + حظوره إج ا رءات المحاكمة ملزم، والا يكلف رئيس المحكمة
أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، والا فالحكم يكون عرضة للنقض .
7)صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها : إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة
لمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن
في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح .
أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر .
موت المتهم : • إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى، لا تتابع المتوفى وتتابع المساهمون والمشاركون معه . • إذا لم تعلم به وحركت الدعوى :
- علمت المحكمة به تصرح بسقوط الدعوى العمومية، فإذا تبينت حياته بعد ذلك حركت الدعوى .
- لم تعلم به وأصدرت حكما بالإدانة: حكمها هذا يعد معدوما . • إذا توفي بعد صدور حكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد، هذا الحكم يسقط بدوره .
┘▪ الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية .
تقادم الدعوى العمومية :
تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقت ا رف الجريمة دون مباشرة أي إج ا رء ضد مرتكبها
بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته الإج ا رمية فأصبح لا عقاب
عليه .
مدد التقادم :
قاعدة عامة :
- الجناية: 22 سنة
- الجنحة: 5 سنوات
- المخالفة: سنتين
┘ الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة .
استثناءات مثلا : - الج ا رئم التي يتضمنها قانون الصحافة: سنة .
- الف ا رر والعصيان مع الإلتجاء إلى الخارج زمن الحرب: لا مانع من عدم إعمال التقادم .
بدء سريان التقادم : مدد (ميلادي) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
- الج ا رئم الوقتية أو الفورية: اليوم الموالي لارتكابها، بغض النظر عن استم ا رر آثارها .
- الج ا رئم المتتالية المتتابعة في الزمان: اليوم الموالي ليوم آخر فعل .
- الج ا رئم المستمرة: وضع حد لنشاط الاج ا رمي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه .
- الج ا رئم الإعتيادية: اليوم الأول لثاني فعل .
انقطاع التقادم : ينقطع التقادم بكل إج ا رء من إج ا رءات التحقيق والمتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر به، فيعتبر ما مضى منها كأن
لم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة، تبتدئ من آخر إج ا رء، ويشترط في الإج ا رء : + متعلقا بتحقيق ) إعدادي أو نهائي ( أو متابعة :
- التحقيق الإعدادي: كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق، أو إصدار أمر بإيداعه في السجن، والإستماع إلى
الشهود .
- التحقيق النهائي: كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة، أو إحالة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة المدنية
المختصة ...
- المتابعة: كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماس التحقيق في الجريمة الموجه
لقاضي التحقيق، والأوامر الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإج ا رء بحث تمهيدي
في جريمة معينة، وكافة الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمحكمة .
+ منج ا ز من قبل السلطة القضائية أو أمرت به: ومن تمة تخرج عن خانة الإج ا رءات القاطعة للتقادم :
- الإج ا رءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا .
- الإج ا رءات التي يقوم بها المتضرر(الإشتكاء- الإستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسه .
وقف التقادم : الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائق مادي أو قانوني، فإن هو ا زل، عاد التقادم للسريان
باستكمال المدة بجمع المادتين .
بالتوفيق
شـــاهـــد أيـــضـــا
التالي
رسالة أحدث
السابق
هذا المقال هو الاقدم.
0 التعليقات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)