المفقود هو الغائب الذي لم يعرف موضعه، ولم يعرف أحي هو أم ميت، وقيل: هو ما يختفي بعد أن كان موجودا، وفي اصطلاح الفرضيين، هو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره، فلم يعلم له حياة ولا موت.
وقد قسم الفقهاء المفقود من حيث الآثار المترتبة عن فقدان إلى أربعة أنواع:
أ- المفقود في بلاد غيرإسلامية في حالة السلم، كمن يقع أسيرا في أيدي العدو أو يفقد بأرض الشرك، فإذا تضررت زوجته من غيبته كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التعمير.
ب- المفقود في غير بلاد الإسلام أثناء الحرب بين المسلمين وغيرالمسلمين، وللمالكية في هذا النوع أربعة أقوال حكاها ابن رشد في المقدمات، أرجحها أن حكمة حكم الأسير، وأن حكمه أيضا حكم المقتول في الفتن بين المسلمين.
ج- المفقود بأرض المسلمين في حالة السلم، كمن انقطع خبرة لغيبة ظاهرها السلامة كالمسافرللتجارة أوللسياحة أو لطلب العلم، فإذا فقد الزوج بأرض المسلمين فزوجته بالخيار بين المقام على عصمته حتى يتضح أمره، وبين أن ترفع أمرها إلى القضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يأمرها القاضي بالتربص أربع سنين، وبعد انتهاء الأجل تعتد عدة الوفاة تم تحل للأزواج، أما ماله فلا يقسم إلا بعد انقضاء أمد التعمير.
د- المفقود بارض المسلمين في حالة الحرب، إذا ثبت حضور المفقود في المعركة ولم يرجع، ولم يتم التحقق من موته،فإن القاضي يضرب أجلا بقدرما يرجع الحاضرون من تلك المعركة، ثم يحكم بموته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، ويوزع ماله على ورثته ومنهم زوجته، أما إذا لم يثبت حضوره في المعركة، غيأخذ حكم المفقود في بلد الإسلام في حالة السلم.
المصدر:
سلسلة الدلائل العلمية (3 ) الدليل العملي لفقه الإرث وتوزيع التركات تقديم السيد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري الطبعة الأولى ١٤٣١ -٢٠١٠
المواريث |
شـــاهـــد أيـــضـــا
0 التعليقات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)